الشيخ الطوسي
213
تهذيب الأحكام
بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر . * ( 519 ) * 28 - عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان لي ضياعا ومنازل ، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . * ( 520 ) * 29 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال : وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء . * ( 521 ) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا . * ( 522 ) * 31 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
--> * - 519 - الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 وفيه ذيل الحديث . - 520 - الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما - 522 - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282